للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لغيره فعطبت، لا ضمان عليه (١). سوى (٢) بينهما في طرح الضمان خاصة. وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها (٣) في الأكرية.

وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان لربها، إن كان بين البنيان، وضرب أجلاً، جاز. لأنه من وجه الإجارة، وإلا لم يجز، لأنه غرر (٤). ثم "قال: ويكون النقض لرب النقض، فإن كان سكن كان عليه كراء الأرض (٥) " (٦).

قالوا: وسواء سكن، أو لم يسكن، عليه الكراء (٧).

ووقع في بعض النسخ: يكون النقض لرب الأرض بقيمته (٨).

وفي بعضها: النقض لرب الأرض قائماً، لا مقلوعاً (٩).

واختصرها أبو محمد: وله أن يعطيه قيمته منقوضاً.

وسحنون يقول: قيمته قائما يوم بناه (١٠).

وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى (١١) الفاسدة، قال: قيمته منقوضاً. من سماع عيسى ويحيى. قال يحيى: قائماً (١٢). والخلاف


(١) المدونة: ٦/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) كذا في ز، وفي ح: سواء.
(٣) كذا في ح، وفي ز: وانظرها، وفي ق: انظرها.
(٤) المدونة: ٦/ ١٦٧.
(٥) كذا في ز وح، وفي ق: لرب الأرض كراؤها.
(٦) المدونة: ٦/ ١٦٧.
(٧) المدونة: ٥/ ٣٥٦.
(٨) ليس في دار صادر ولا دار الفكر
(٩) وهذا كذلك ليس في دار صادر ولا دار الفكر.
(١٠) قال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائماً وهو المغيرة وابن كنانة. (النوادر: ١٠/ ٤٦٤).
(١١) كذا في ز وح، وفي ق: الرحاء.
(١٢) النوادر: ١٠/ ٤٦٤.