للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذه الكوة، واستبان منها من دار الآخر الوجوه، فإن لم يستبن الوجوه لم يكن ذلك الاطلاع ضرراً.

وقوله في المرتهن: إذا أذن للراهن في كراء رهنه (١) يبطل بنفس الإذن. وإن لم يكن. زاد في بعض الروايات. وقال أشهب (٢): لا يكون خارجاً من الرهن حتى يكري، وهي في كتاب ابن عتاب محوق عليها. وساقطة من أكثر النسخ. وقول أشهب في غير المدونة صحيح، مشهور.


(١) المدونة: ٦/ ١٩٩.
(٢) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.