للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبغضك، فقال في هذه: يؤمر ولا يجبر؛ لأنها لو أبغضته لم تجب بما لا يوجب طلاقها (١). وقد قال في التي حلف عليها (٢): إن دخلت الدار فقالت: قد دخلت: لا يجبر ويؤمر (٣). [وقد] (٤) قال في التي حلف عليها (٥): لتَصْدُقِني (٦): "أرى أن يفارقها، وما يدريه صدقته أم كذبته؟ " وهذا كله أصل مختلف فيه في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه. وقد قال فيمن شك كم طلق (٧): لا تحل له ولا سبيل له إليها. وظاهره الإجبار. وقال في الذي لم يدر بما حلف: لا يقضى عليه. وأما إن أجابته بخلاف ما حلف عليه بأنها تحبه فقال ابن القاسم (٨): لا يجبر. وقد قيل: يجبر. وقد اختلف في التأويل/ [ز ١٥٠] على الكتاب فيها. وفي كتاب ابن حبيب لمالك (٩): لا يقضى عليه. ولأصبغ (١٠): يقضى عليه. وهو من باب الشك في الطلاق والخلاف فيه. وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا.

وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب (١١) في الذي حلف ولم يدر: أحنث (١٢) أم لا؟ فذهب ابن الجلاب (١٣) أنه على الاحتياط. وقال أبو عمران (١٤): هو على الإجبار قياساً على ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف:


(١) إزاء هذا في حاشية ز: (انظر في العتق الأول) وفوقه: (كذا بخطه).
(٢) المدونة: ٣/ ١٣/ ٢.
(٣) في ق: ولا يؤمر. والظاهر: ويؤمر.
(٤) ليس في ز وح وم وع.
(٥) المدونة: ٣/ ١٤/ ٢.
(٦) كأنها في خ: لتصدقنني.
(٧) المدونة: ٣/ ١٣/ ٢.
(٨) المدونة: ٣/ ٤/ ٣.
(٩) حكاه عنه في النوادر: ٥/ ١٣٩.
(١٠) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ١٣٩، والبيان: ٥/ ٤٦٦.
(١١) المدونة: ٣/ ١٤/ ١٠.
(١٢) في خ وق: هل حنث.
(١٣) في التفريع: ٢/ ٨٦، وإنما حكاه عن ابن القاسم.
(١٤) انظر قوله في التوضيح: ١٠٥.