للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعبد الملك وأصبغ. ورواه عن ابن القاسم في "الواضحة" أنها تلفق، كانا في مجلس أو مجالس. وهو مذهبه في الكتاب. وفي كتاب محمّد مثله؛ قال (١): بخلاف لو كان على كل طلقة شاهدان في مجالس مختلفة، فلكل شهادة طلقة وإن ادعى أنها واحدة كرر بها (٢) الشهادة. وقال أصبغ (٣): هذا إذا قال: اشهدوا أنها طالق، وأما إن قال: اشهدوا أني طلقتها فتضم الشهادات وتكون واحدة ويحلف.

وسوى بعضهم بين الجميع وقال: القياس أن يصدق (٤) ويحلف. كما ينويه إذا قال/ [خ ٢٤٠]: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقال أبو محمّد بن أبي زيد (٥): يريد: يلزمه بالنكول الثلاث. فعلى هذا لا يكون أيضاً خلافاً ويكون تحليفه لما زاد على الواحدة.

وقال أبو عمر بن القطان: قول ربيعة هنا موافق لرواية عيسى في شهادات "العتبية" أنه يحلف ولا يلزمه شيء.

قال أبو محمّد (٦): ولو شهدوا أن ذلك في وقت واحد لزمته واحدة دون يمين. وأما كون العدة عند ربيعة من يوم الحكم فاحتياط للأزواج؛ إذ لم يحقق اليوم الذي طلقها فيه. وأما التي تبين منها فمن يوم طلق أولاً؛ وذلك لأن المرأة إن قامت بذلك فهي معترفة بأن العصمة قد انقطعت بينها وبينه من يومئذ، وإن لم تقم فلا يبيح لها الرجعة إذا لم يحلف على تكذيب الشهود، فهو كالمصدق لكل واحد منهم.


(١) انظر قوله في الجامع: ٢/ ١٦١.
(٢) في ق: كررتها. ولعله تصحيف.
(٣) انظر قوله في الجامع: ٢/ ١٦١.
(٤) في ق: يصدقوا.
(٥) نقل قوله في الجامع: ٢/ ١٦٠.
(٦) وهو في الجامع: ٢/ ١٦٠.