للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها سحنون المسائل الفقهية. وهذه العبارة تكتب في بعض الأحيان: لابن وهب، وفي بعضها: هذه الآثار لابن وهب، وهذه الزيادة مختصة بدار صادر.

- في ك: في كتاب "الشفعة الثاني": فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم، لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه، وهو يتبع بما صالح عليه. فإنما عليه ما صالح عليه، ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء. ٤/ ٢٣٧.

كذا هذا النص في ص، إلا أن في آخره: ولا يبيع. ٥/ ٤٥٦، وهو مخالف للنص السابق لأن ما يثبته هذا ينفيه هذا، وليس هذا بالخطأ المطبعي فيصلح بناء على سياق الكلام، وقد أشار مصحح دار صادر إلى أن هذا اللفظ جاء هكذا في الأصل (١).

- في ك: قال: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة على امرأة له أخرى فحلف للأولى بطلاق الثانية، إن آثر الثانية عليها، ثم إنه طلق الأولى البتة. قال: قال مالك: تطلق الثانية أيضاً لأنه حين طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها (٢). هذه المسألة ساقطة من دار صادر، وهي ليست من كتاب الشفعة.


(١) المدونة: ٥/ ٤٥٦.
(٢) المدونة: ٤/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>