للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في التي جحدها زوجها الصداق (٢) وهي تعلمه: "لا يرى لها شعراً ولا صدراً ولا وجهاً". قال بعضهم: ظاهر هذا أن الأجنبي لا يرى وجه الأجنبية. وهو ليس بعورة عند مالك وأهل العلم لإبدائها إياه في الصلاة. وفي كتاب الظهار (٣) خلافه، وليس هذا الظاهر هنا. وسيأتي الكلام على ما في كتاب الظهار هناك. وقد قال مالك في "الموطأ": وقد يرى غيره وجهها. وإنما مراده هنا ألا تريه إياه، لأنّه ينظر إليه على طريق التلذذ فلا تمكنه من ذلك ولا تجعل له لذلك سبيلاً ما استطاعت. وكذلك نظر الأجنبي إليه على هذا الوجه لا يجوز بإجماع.

وقوله (٤) في الذي (٥) شهد بطلاقه وهو ينكر: "يفرق بينهما". قيل: ظاهره أنها تعتد من اليوم/ [ز ١٥٨]، وهو دليل قوله: لا حد عليه (٦).

وقوله (٧) في شهادة السيد على عبده بالطلاق: "لا يجوز" (٨). قال ابن القاسم في "المدنية": ويحلف العبد.

وقوله (٩) في شهادة النساء للمرأة بطلاق زوجها: "إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه، أي في الحقوق حلف، وإلا يحلف"، كذا وقع هنا. زاد في كتاب الشهادات: يريد: إلا أن يكن مثل أمهاتها وبناتها وأخواتها وجداتها أو مَن هو منها بظنة. وهذا على الأصل في شهادة الرجال. وزاد في


(١) المدونة: ٣/ ٤٧/ ٧.
(٢) كذا في ز، وفي خ وع وح وس وم: الطلاق. وفي ق: (وقوله في قبول شهادة النساء الطلاق ...). وسياق المدونة يرجح: الطلاق؛ قال فيها: (أرأيت إن قال لها زوجها: أنت طالق ثلاثاً، فجحدها).
(٣) المدونة: ٣/ ٨٣/ ٢.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٦/ ٩.
(٥) في مكان هذا اللفظ في خ بياض.
(٦) في الطبعتين: لا شيء عليه؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٨/ ٢.
(٧) المدونة: ٣/ ٤٥/ ١٠.
(٨) في الطبعتين: لا تجوز، وهو المتسق مع الكلام.
(٩) المدونة: ٣/ ٤٨/ ٤.