للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجزئه وإن كفر عنه، وكان (١) بأمره؟

وقوله (٢): "أرى أن يطعم من التمر والشعير عِدْل شبع مد (هشام) (٣) من الحنطة". قيل (٤): معناه يقال: إذا شبع رجل من مد حنطة، كم يشبع من غيرها؟ ثم قال بعد هذا (٥): كان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا (٦) بمد النبي عليه السلام، إلا في الظهار فإنه مد بالهشامي (٧). وفي كفارة الأذى مدان بمد (٨) النبي (٩). نبه بعضهم أنه خلاف للأول. وهو بين، ومثله له في ثالث الحج (١٠)؛ قال: يعطي لكل مسكين مدين من شعير مثل الحنطة/ [ز١٧٠].

وقوله (١١) في كفارة اليمين: "يغدي ويعشي ويكون معه الإدام، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عِدْل (١٢) ما يُخرج من الكفارات من كيل الطعام أجزأه"، يريد أنه إذا كان معه الإدام فلا بأس أن يغدي ويعشي بأقل من مد إذا شبعوا.

قاله بعض شيوخنا (١٣). وتأمل ها هنا تفرقته الكفارة في الغداء


(١) في ق: وإن كان.
(٢) المدونة: ٣/ ٦٨/ ١٠.
(٣) سقط من خ.
(٤) ذكر هذا القائل في التوضيح: ١٣٧ ب مبهما أيضاً.
(٥) المدونة: ٣/ ٦٨/ ١.
(٦) في الطبعتين: مدا مدا بمد؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣١٠/ ١١.
(٧) في ع وس وح وم: بالهاشمي. وهذا المد منسوب لهشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي والي المدينة. سبق التعريف به وبمقدار المد.
(٨) في الطبعتين: مدين مدين بمد.
(٩) زاد ناسخ ز هنا: - صلى الله عليه وسلم -. وانظر تحقيق مقدار المد في المنتقى: ٤/ ٤٥، والاستذكار: ٩/ ٣٦٣، والنوادر: ٤/ ٥٩٧، ٢٠، وأحكام ابن سهل: ٧٨، وأحكام الشعبي: ٤٣١، والمعيار: ١/ ٣٩٧، والأم للشافعي: ٢/ ٧، ١٨٧/ ٢٥٧.
(١٠) المدونة: ١/ ٤٦٣/ ٤.
(١١) المدونة: ٣/ ٦٩/ ٥.
(١٢) في ق: عدلا. وهو خطأ.
(١٣) ذكر هذا في التوضيح عن بعض الشيوخ: ١٣٧ ب، انظر المنتقى: ٣/ ٢٥٧.