للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج (١) إليه بأثر المسألة: قال سحنون: معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير "المدونة". وبذلك فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين (٢) وغيرهم. واختصرها أبو محمد (٣): ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. وهي مفسرة كذلك في كتاب محمد (٤)؛ قال: لأنهم على دين من اشتراهم، قال: وقال أشهب (٥): لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا كثير معروف في أمهاتنا (٦).

وقوله (٧): يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: معناه: غير الأنقر (٨). والكافة تحمله على الأنقر، ويدل عليه قول ابن القاسم في "تفسير" يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه (٩).

وقوله (١٠) في الذي "أُوصِي إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا أن/ [ز ١٧١] يدفع العبد إلى سيده مالاً: إن كان ينقده فلا بأس". معناه من مال عنده (١١)، لا أن يستسعيه فيه.

وقوله (١٢): "وقال ابن عمر ومعقل بن يسار" (١٣). كذا عندي، وكذا


(١) كذا في خ وز وع وح وس وم، وصحح عليها في ز، وفي ق: مخرجا.
(٢) ذكره عنه في التوضيح: ١٣٢ ب.
(٣) قال في المختصر: ويجزئ الصغير والأعجمي الذي يكره على الإسلام، وانظر أيضاً قوله في الجامع: ٢/ ٢٣٧، والتوضيح: ١٣٢ ب.
(٤) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٢٣، والجامع: ٢/ ٢٣٧.
(٥) نقله عنه في النوادر: ٤/ ٢٣، والجامع: ٢/ ٢٣٧.
(٦) انظر الخلاف في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في التوسط للجبيري: ٢/ ١٢٢.
(٧) المدونة: ٣/ ٧٥/ ٧.
(٨) في القاموس: نقر: منقر العين: غائرها.
(٩) مثل هذا التعليل في الجامع: ٢/ ٢٣٧.
(١٠) المدونة: ٣/ ٧٦/ ٤.
(١١) في ق وم وح وع: عبده، وربما قرئ في ق: غيره.
(١٢) المدونة: ٣/ ٧٧/ ٤.
(١٣) وهو صحابي كما في الإصابة: ٦/ ١٨٤.