للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يحتمل أن يكون معنى: لا يقدر، أنه ممنوع من ذلك أبداً كالحالف حتى يمس السماء. أو يكون لا يقدر عليه في الحال ويقدر في ثاني حال كالحالف ليحجن أو لأخرجن (١) إلى بلد كذا ولا يمكنه الخروج الآن، فهو مول (٢) من الآن كما نص عليه في "العتبية" (٣) وكتاب ابن سحنون. ويمنع من وطئها من حين حلف. وعليه تأول بعض شيوخنا (٤) مذهبه في الكتاب (٥)، وهو بين من هذا اللفظ: "ويدخل عليه الإيلاء من يوم حلف. قال غيره: إذا تبين ضرره بها". ولابن القاسم في كتاب الظهار (٦) مراعاة الضرر مثل ما هنا لغيره. ووقع له في كتاب محمد أنه لا يمنع من الوطء حتى يمكنه ذلك ويأتي إبان الخروج. وهو قول ابن نافع عنه في الكتاب. وفيه متصل بقول غيره (٧): "قال: إن لم يمكنه ما حلف عليه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل الإيلاء، فإذا أمكنه فعله قيل له: أنت بسبيل الحنث ولا تقربها، فإن رفعت أمرها ضرب لها (٨) السلطان أجل المولي". وحمل يمينه هنا على المقصد، أي إذا أمكنني. ثم وقع له بعد هذا آخر المسألة (٩): "إذا أمكنه فترك الخروج إلى البلدة وترك الحج حتى جاء وقت إن خرج فيه لم يدرك الحج، فمن حينئذ يقال له: لا تصب امرأتك. وإن رفعت أمرها ضرب له أجل الإيلاء، فإن فعل قبل الأجل ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج بر


(١) في ق وع وس وم: ليخرجن.
(٢) انظر الهامش أعلاه في شأن هذه الكلمة.
(٣) البيان: ٦/ ٢١٧.
(٤) لعله ابن رشد، انظر المقدمات: ١/ ٦٢٤.
(٥) المدونة: ٣/ ٩١/ ٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٦١/ ٨.
(٧) المدونة: ٣/ ٩١/ ٣.
(٨) كذا في خ وز، وكأنه صحح عليه في ز، وفي ق وع: له. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢٤/ ١٠. وهو أنسب.
(٩) المدونة: ٣/ ٩١/ ١٠.