للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"وذلك إذا اشتراهم (١) وهو لا يعلم". ثبت هذا في الكتاب الأول، وبينه هنا. وأطلق في الثاني (٢) عتقه. وحمل سحنون أن معنى ذلك أنه اشتراهم بإذن سيده. وقد اختلف في مراعاة علمه؛ وفي كتاب الرهون في بعض الروايات: يعتقون، علم أو لم يعلم (٣). وفي الوكالات والقراض مراعاة العلم من غيره. واستحسن أصبغ قول ابن القاسم: إنهم يعتقون، علم أو لم يعلم. كذا قال (٤). وقد تقدم الكلام عليها مستوعباً في الرهون والله أعلم.


(١) كذا في ز مصححاً عليه وهو ما في ل وح وس وم والطبعتين وحاشية الرهوني: ٨/ ١٨٩، وفي ق: اشتراه. وكلاهما محتمل.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٠٠/ ٩.
(٣) قال في حاشية الرهوني ٨/ ١٨٩: ما عزاه لكتاب الرهون خلافه ما نقله ابن يونس ونصه: (وإن اشتراهم له وهو يعلم بهم لم يجز ذلك على سيده؛ إذ ليس له أن يتلف مال سيده).
(٤) وهو في النوادر: ١٢/ ٣٨٩.