للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعليه يدل قوله في كتاب المكاتب (١) في مكاتبة الرجل عبده على نفسه وعلى عبد له غائب: إن ذلك يلزمه ويتبع بها الغائب، شاء أو أبى. وهو قوله في كتاب إسماعيل القاضي (٢) وأن له إجباره. واختاره البغداديون من شيوخنا (٣). وعلى قوله في "أنت حر على أن عليك": إن العبد مخير (٤). ظاهره أنه لا يجبره.

والقولان لابن القاسم. وحكاهما معاً منذر القاضي (٥) عن مالك. وحكى ابن حبيب (٦) الخلاف في ذلك أيضاً.

وانظر قوله في الباب بعده (٧): "إذا قال السيد: أعتقته على مائة دينار، وقال العبد: أعتقني بغير مال: إن القول قول العبد". فانظر هل هو خلاف لقوله أولاً (٨): إنه يعتق عليه ولا يلزمه المال، ووفاق لقول مالك في المسألة بإلزامه المال لو اعترف أنه قال ذلك وأن المسألة واحدة. وقد أشار بعض شيوخنا إلى أن قول ابن القاسم هنا خلاف لقوله أولاً (٩). وقد تكون المسألتان مختلفتين. وأما ما ههنا شرط عليه أن يدفع


(١) المدونة: ٣/ ٢٤٤/ ٦.
(٢) يعني كتاب الأحكام كما في المقدمات: ٢/ ١٧٩.
(٣) كابن بكير، وإسماعيل القاضي. انظر المقدمات: ٢/ ١٨٠، والنوادر: ١٣/ ٦٣.
(٤) المدونة: ٣/ ٢١٣/ ٣.
(٥) منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي أبو الحكم، سمع بالأندلس من عبيد الله بن يحيى، ورحل حاجاً فأخذ بمكة عن ابن المنذر كتاب الإشراف. كان عالماً باختلاف العلماء، وكان يميل إلى رأي داود بن علي ويحتج له، ولي قضاء عدة مدن ثم قضاء الجماعة بقرطبة. له كتب كثيرة مشهورة مؤلفة في القرآن والفقه والرد، أخذها عنه الناس وقرؤوها عليه. توفي: ٣٥٥ (انظر ابن الفرضي: ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٦ والجذوة: ٢/ ٥٥٦).
(٦) انظره في المنتقى: ٧/ ٧، والمقنع لابن مغيث: ٣٥٥، والمقدمات: ٢/ ١٨٠.
(٧) المدونة: ٣/ ٢٢٥/ ٩ - وجاء هذا بعد هذا بأبواب.
(٨) أصلحها فى ز: أم، ويبدو أن الصحيح: أولاً. بمعنى الأولية، وفي ص: أو لأنه.
(٩) أدخل أبو عبيد الجبيري هذه المسألة فيما اختلف فيه ابن القاسم مع مالك في "التوسط": ٢/ ١٨٧.