للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيوخنا. وفي بعض النسخ: خالد بن إياس، وكذا في كتاب ابن المرابط. قال الأصيلي: وإلياس هو الصواب (١).

وانظر قول سحنون (٢) في بنت المكاتب إذا ولدت فوطئ السيد البنت السفلى: فهي بحالها معهم إلا أن ترضى ويرضون بإسلامها إلى السيد وتكون أم ولد، ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها. قال سحنون (٣): "ويكون من معها في الكتابة ممن يجوز رضاهن؛ فإن كانت في قوتها وأدائها ممن ترجى نجاتهم بها ويخاف عليهم - يعني العجز - إن رضوا بإخراجها لم يجز".

قال القاضي رحمه الله: هذا وفاق وتفسير. وعليه تحمل مسألته في عتق أحد المكاتبين برضى بقيتهم. وكله خلاف قول غيره وقولِ ربيعة أنه لا يلتفت إلى رضاهم؛ لأنا لا ندري ما تصير إليه حالهم؛ فابن القاسم وسحنون اعتبروا حالهم الآن عند وقوع نازلتهم ولم يعتبروا ما يتوقع. وربيعة وغيره اعتبروا ما عساه أن يتوقع في المآل وإن لم يكن في المعتق رجاء ولا خوف الآن.

وقول ربيعة (٤) وعبد العزيز (٥) إنهما كانا يريان بيع كتابة المكاتب لا تجوز. موقوف في كتب شيوخنا. وثبت في بعض النسخ، وصحت في رواية سليمان بن سالم وغيره. وإلى مذهبهما ذهب محمد بن لبابة في


(١) في ز هنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه.
(٢) المدونة: ٣/ ٢٥٦/ ٥.
(٣) لم يرد اسم سحنون في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٧/ ٥، وهو مذكور في تهذيب البراذعي: ٢١٤.
(٤) انظر قوله في البيان: ١٥/ ٢١٩.
(٥) انظره في البيان: ١٥/ ٢١٠، والمنتقى: ٧/ ٢٣، قال في النوادر ١٣/ ٩٧: قال عبد الملك: أما من المكاتب فلا يجوز الا برضى شريكه، وأما من غيره فجائز وإن كره الشريك، وقد كره ربيعة بيع كتابة المكاتب ورآها خطرا ... قال أصبغ: وليس عليه العمل. فهل وقفت المسألة في بعض الروايات من أجل هذا.