للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حاضر. وقد بين ذلك في كتاب القذف وغيره. وعليه تأولوا مسألة كتاب الشهادات. وهو قول سحنون (١). وحكاه محمد (٢) عن مالك. وقال ابن لبابة: يحتمل أن يقال معناها أنه في الأمة لا يخفى على الجيران، لكن ما في كتاب القذف يرده (٣) قوله: ولا علم جيرانها (٤) بذلك فالولد به لاحق (٥). وفي كتاب محمد (٦): "إذا أقر بالوطء وقال لها: لم تلدي هذا الولد فقال مالك: لا يخفى على الجيران. وقال مرة أخرى: هي مصدقة. وقال في موضع آخر: هو به لاحق وإن لم يعرف الجيران بها حملاً، ولا لها ولادة ولا طلقاً إذا كان معها الولد. وإن لم يكن معها ولد وقالت: أسقطت أو ولدت، لم تصدق إلا بامرأتين عادلتين على الولادة".

وهذا الفصل ما لا يختلف فيه. ومثله بعد هذا في هذا الكتاب وفي كتاب الشهادات.

وقال بعض شيوخنا (٧): فإن ادعت على سيدها علما أحلفته وإلا فلا يمين عليه.

وقال بعضهم: إن ابن القاسم (٨) يفرق؛ فإذا كان هو المقر بالوطء ولم ينكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر أنه أودعها الولد، فهي تقول: هذه


(١) ذكره في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٢) وهو في النوادر: ١٣/ ١٢٥، والتبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٣) كذا في ز وح وم وس ول، وقد ألحق الهاء من "يرده" في ز وصحح عليها، ولعله الصواب. وفي ق كذلك الهاء ملحقة، لكن خرج إلى الحاشية وأضاف: وهو، أي يرده وهو قوله.
(٤) خرم مكان هذه الكلمة في ز، وفي ق وس: لجيرانها. وكأن اللام إنما ألحقت في ق، وفي ح ول وم: جيرانها.
(٥) في حاشية ز أن هذا ما كتبه بها المؤلف، وهو ما في ق وح وس وم، وأصلحها في ز: لاحق به. وما في الأصل أبلغ.
(٦) انظر النوادر: ١٣/ ١٢٥. والنص بتمامه في المنتقى: ٦/ ٢٢.
(٧) هذا ما في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٨) انظر قوله في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.