للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نبه بعض الشيوخ (١) أنه يستفاد منه أن الحملاء يجوز لهم استلحاق الأولاد ويصدقون فيهم، وإنما يكلفون البينة إذا ادعوا غير ذلك من القرابة، واستحسنه وقال به. وأباه ابن القصار (٢) وعبد الوهاب (٣) وقالا: لا يقبل قول الحملاء في ولد ولا غيره. وهو ظاهر "المدونة". وانظر قوله (٤) في "الحملاء إذا عتقوا (٥) فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو عصبة بعض"، وأنه لم يتكلم في ادعاء بعضهم البنوة لبعض. فهو نحو ما أشار إليه اللخمي أنهم إنما لا يصدقون (٦) في دعواهم غير الولد. وأما في الولد فيجب على قوله الذي ذكره قبلُ تصديقُهم. وأكثر الناس لم يفرق بين ذلك. والنظر يقتضي التفريق (٧). وقد أفتى القاضي ابن سهل (٨) أنهم متى احتاج الآباء منهم أو الأبناء للنفقة حكم بينهم بالنفقة كالثابتي النسب وإن لم يتوارثوا، وكان هذا من أجل اعترافهم بلزوم هذا الحق لهم. قال وكذلك إن شهد بعضهم لبعض لم تجز شهادته. لكن في "الواضحة" أن اشتراءه (٩) أباه المولود في الشرك لم يعتق عليه وإن استحب له ذلك. وهذه تعارض تلك.


(١) هو اللخمي في التبصرة: ٣/ ٤٣ ب.
(٢) نقله في التبصرة: ٣/ ٤٣ ب.
(٣) لعله ما في المعونة: ٣/ ١٦٥٥.
(٤) المدونة: ٣/ ٣٣٨/ ٥.
(٥) في ق ول وم والطبعتين؛ طبعة دار الفكر ٣/ ٦٠/ ١٤: أعتقوا.
(٦) كذا في ز، وضبب على "لا"، ثم كتب في الطرة الجملة وكتب فوق كلمة "يصدقون" حرف "لا". مضبباً عليه، وذكر أن هذه صورته عند المؤلف. وأن المؤلف كتب في الطرة مقابله كلمة: (صححه). وقد تسللت كلمة "صححه" إلى المتن في ح وم، وفي ق وس وح وم: لا يصدقون، وهو الصواب.
(٧) انظر التبصرة: ٣/ ١٧ ب.
(٨) لم أعثر على هذا في أحكامه.
(٩) هكذا في ز، وهو بين. وربما قرئت فيها: اشتراه، وهو ما في ل وس وح وم. وفي ق: إن اشتراه المولود.