للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سحنون (١): لو لم يفترقا لم يكن بذلك بأس، يعني المتصارفين، وقاله أشهب (٢). وهذا معنى مسألتي الكتاب (٣). ألا ترى قوله: "ألا ترى أنهما افترقا قبل قبضها؟ ". وكذا هو مفسر في كتاب محمد (٤)؛ قال: إلا أن يقبضها مكانه قبل افتراق الثلاثة. وقال في "المبسوط": إذا باع السيف المحلى بفضة فلم ينقد حتى/ [ز ٢١٦] باعه من آخر ثم نقد في المجلس، أن البيع ماض. فلم ير العقد بين (٥) الصرف والقبض تفرقاً. وحكى (٦) شيخنا القاضي أبو الوليد أن قول سحنون (٧) خلاف، وأنه لا يجوز في الإحالة وإن كانا حاضرين.

وهذا على الخلاف في التأخير اليسير في الصرف. وفي كتاب محمد (٨) جوازه. وفي "المدونة" ما يدل على القولين. ومسألة إذا استقرض (٩) أحدهما الدينار من ذلك، وكذلك مسألة (١٠) الذي صرف ووكل من يقبض وقام وذهب، فهذا يدل أنه إنما منع ذلك لأجل الافتراق.

ومسألة (١١) الصيرفي يمسك الدينار ليقاص به الآخر من دين له عليه،


(١) انظره في المقدمات: ٢/ ١٨.
(٢) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٧١، والمقدمات: ٢/ ١٨.
(٣) المدونة: ٣/ ٤٠٠/ ٣.
(٤) ذكره في النوادر: ٥/ ٣٧١، والمنتقى: ٤/ ٢٥٧.
(٥) هذه الكلمة غير واضحة في خ، وفي التقييد ٣/ ١٠: من.
(٦) كذا في ز وق ول وس وح وم والتقييد، وكذلك أصلحه في خ وكتب في الحاشية أن ما في الأصل: ونحا.
(٧) لم يصرح ابن رشد بهذا الخلاف في المقدمات، وعزا له هذا أيضاً الحطاب في المواهب: ٤/ ٣٠٨ في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف، ولا يوجد هذا الرسم في البيان والتحصيل المطبوع.
(٨) حكاه عنه في النوادر: ٥/ ٣٧٠، والمنتقى: ٤/ ٢٧٢ رواية عن مالك، قال الباجي: وهو شاذ، انظر الجواهر: ٢/ ٣٦٠.
(٩) المدونة: ٣/ ٣٩٦.
(١٠) المدونة: ٣/ ٤٠٠.
(١١) قال في المدونة ٣/ ٤٠١/ ٨: قلت: فإن كان لصيرفي علي دينار وقد حل فأتيته بعشرين درهماً أصرفها عنده، فصرفتها عنده بدينار. فلما قبض الدراهم قال لي: انظر الدينار الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف، فقلت: لا أفعل.