للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي رواية ابن وهب (١) وابن عبد الحكم (٢) عن مالك.

وقول ربيعة (٣) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين (٤) أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) (٥) في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.

وقوله (٦): "إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم (٧).

وقوله (٨): "فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهماً. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ (٩). وسقوط "من" الصواب.

وقول يحيى بن سعيد (١٠): "أشبه لعمل (١١) الصالحين ألا يفارقه حتى


(١) في المدونة: ٣/ ٤٠٦/ ٤.
(٢) عزاه له ابن رشد في البيان: ٧/ ٣٢ رأيا له، وفي النوادر: ٥/ ٣٨٣، والجواهر: ٢/ ٣٧٦ أنه من روايته.
(٣) المدونة: ٣/ ٤٠٧/ ٧.
(٤) كذا في النسخ، وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٨ - ، وبعد هذا ذكر: درهما، فقط. بل هو عنوان الباب.
(٥) وهي مطروحة في طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ١٠.
(٦) في المدونة: ٣/ ٩٦/ ٧ - من طبعة دار الفكر، قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهماً أو ثلاثة: ما زال هذا من بيوع الناس، ولا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد، وإن فيه لما غمزكم ...
(٧) في نسخة المدونة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ١٢٥٩ج ص: ١٣: لما غمزكم في الأم، وفي أم أخرى: لمغامزكم.
(٨) في المدونة ٣/ ٤٠٧/ ١٠: قال ربيعة: وإن باع بدينار إلا درهماً ورقاً فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما ...
(٩) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ.
(١٠) المدونة: ٣/ ٤٠٧/ ١٢.
(١١) كذا في ز، وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٦/ ٥ - . وهو أنسب.