للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القرية أرض ولا زرع ولا طعام"، فخص هذه المسألة بهذه الصفة.

وإلى هذا ذهب فضل وابن أبي زمنين (١) وابن محرز وغيرهم، وعللوا ذلك وجعلوه كمن باع سلعة غيره على التخليص (٢).

وذهب بعض الشيوخ إلى جواز ذلك بشرط (٣) إذا كان شأن أهل تلك القرية بيع ثمارهم ووجود ما اشترى منه، وأنه غالباً لا يعدم ذلك القدر فيما يبيعونه منها، فلو كان السلم (٤) مستغرقاً لثمار القرية، أو لما جرت عادة أهلها ببيعها منه (٥) لم يجز. وإلى هذا نحا أبو محمد (٦) بن أبي زيد. قال ابن محرز: ولم يختلفوا أنه لا بد من تقديم رأس المال، بخلاف الحائط المعين. قال أبو محمد: لأنه مضمون في الذمة. وهذا على أصله، وأما على قول من يراه كالحائط بعينه فيجريه - والله أعلم - مجراه في جواز تقديم النقد وتأخيره.

وقد نحا إليه أبو عمران ولكنه قال: تقديم النقد فيه على جهة الاحتياط، قال: وإلا فحقيقته أنه كالحائط في جميع أحواله.

وذكر عبد الحق (٧) عن بعض الشيوخ موافقته (٨) الحائط في وجهين (٩): أنه لا يسلم فيه إلا بعد الزهو. ولا يشترط أخذه تمراً؛ إذ قد يبيع أهل القرية الصغيرة تمرهم قبل أن يتمر. ويخالفه في وجهين (١٠): يسلم لمن لا


(١) انظره في المواق: ٤/ ٥٣٦.
(٢) كأنها في خ: التخلص.
(٣) لعلها في ز: فشرط.
(٤) في الرهوني ٥/ ٢٥٢: المسلم فيه.
(٥) في حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: ببيعه منها. وفي ق: ببيعها منها.
(٦) انظر المواق: ٤/ ٥٣٦.
(٧) في النكت، وانظر معين الحكام: ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٨) في ق والتقييد ٣/ ٥٠: موافقة.
(٩) زادت ق: أحدهما. وكان عليه أن يضيف بعد هذا: الثاني.
(١٠) زاد ناسخ ق هنا: أحدهما.