(٢) في ق: وأن. (٣) في ق: يتردان. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٥٢ عن ابن مسعود وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو داود في البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. والنسائي في البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن عن ابن مسعود كذلك. وإسناد الحاكم فيه: السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميسي قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من عبد الله (بن مسعود) فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ... فاختلفا فقال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قال ابن القطان: فيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن مسعود، ومع الانقطاع فعبد الرحمن بن قيس مجهول الحال. وكذلك أبوه وجده. وأطال الزيلعي في معالجة هذا الحديث وانتهى إلى أنه حسن. انظر نصب الراية: ٤/ ١٠٥. (٤) المدونة: ٤/ ٤٤/ ٣.