للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر (١) مثل طعامه" (٢).

قال ابن محرز (٣): ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيله، وهذا مثل قوله في [كتاب] (٤) (السلم) (٥) الثالث: "في الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل فلما (حل) (٦) أخذ منه بالمائة خمسين سمراء" (٧) ..

قال: "أخاف أن تكون الخمسين ثمناً للمائة" (٨). وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن، أو أكثر منه، ويفرقون بين المسألتين، إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة، ولا تجوز إلا على وجهها.

وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام. فانظره.

وقوله: "على أن زاده مائة سنة نقده إياها" (٩). كذا ضبطناه بضم السين أي عادة وسيرة (١٠). ومسألة (١١) "الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله من إردب على أن عجل له ثمن (١٢) [الآخر] (١٣) " (١٤). وتعليله بأنه تعجيل


(١) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو أكثر.
(٢) المدونة: ٤/ ١٢١.
(٣) أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني: تفقه بأبي عمران الفاسي، والقابسي. توفي ٤٥٠ هـ. (المدارك: ٨/ ٦٨، الشجرة، ص: ١١٠).
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ح.
(٧) المدونة: ٤/ ٩٩.
(٨) المدونة: ٤/ ٩٩.
(٩) نص المدونة (٤/ ١٢١) كما يلي: على أن أسلفه مائة دينار سنة، نقده إياها.
(١٠) كذا في خ وع، وفي ح: ومسرة.
(١١) كذا في خ وع، وفي ح: مسألة.
(١٢) كذا في خ وع، وفي ح: الثمن.
(١٣) سقط من ق وع، وثبت في ح.
(١٤) المدونة: ٤/ ١٢٢.