(٢) وقد فسره الترمذي في الحديث الآتي: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وبيع الحصاة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر: بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. (سنن الترمذي: ٣/ ٥٣٢). (٣) وقد جاء تفسير المنابذة والملامسة عن مالك في موطئه في الحديث الآتي: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة، قال مالك: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا، فهذا الذي نُهِيَ عنه من الملامسة والمنابذة. (الموطأ: باب الملامسة والمنابذة، رقم الحديث: ١١٧٦). (٤) سقط من ق. (٥) تفسير المزابنة كما وردت في الموطأ: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. (الموطأ: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ٢/ ٦٢٥). (٦) أخرج مسلم في كتاب البيوع تفسير جابر للمخابرة (رقم الحديث: ٢٨٥٦): عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم، والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسَّر لنا جابر؛ قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من =