للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون. وكذا في كتاب أبي إبراهيم. وكذا خرجها في كتاب "ابن المرابط". وكان في أصله: فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة، لأنه إنما جحده بعض القيمة، وهما بمعنى. وفي بعض الروايات: "فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرد ما أخذ، ويأخذ جاريته، وإن شاء تركها، وحبس ما أخذ من القيمة. قيل (١): هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي" (٢). وكذلك في كتاب "ابن عتاب"، وعلم عليه. قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه، ولم يعرضه سحنون. قال يحيى بن عمر: روى أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم: أن لربها أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته.

ومما ذكر بأنه لم يكن مما دون سحنون ما ذكره عياض بأنه من زيادة ابن باز من موطأ ابن وهب في كتاب "القراض". قال: زاد في بعض الروايات: "ابن وهب، وقال الليث مثله. إلا أن يكون طعاماً يخاف عليه السوس، أو شبهه، فيتلف رأس المال، فإنه يؤمر حينئذٍ بالبيع" (٣). ولم يكن هذا في كتاب "ابن وضاح". وكتب في كتاب "ابن عتاب" عليها: أدخلها إبراهيم بن محمَّد من موطأ ابن وهب. وليس مما دون سحنون، وصحت "لابن باز" عند "ابن المرابط". ولم يكن في كتاب "الإبياني"، ولا في رواية الدباغ.


(١) في المدونة: قلت.
(٢) المدونة: ٥/ ٣٥١.
(٣) المدونة: ٥/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>