(٢) سقط من ق. (٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو المجهز. (٤) كذا في خ وع، وفي ح: يأخذ. (٥) كذا في خ وع، وفي ح: لتجهز. (٦) إشارة إلى ما جاء في المدونة (٤/ ١٥٨): فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق. (٧) كذا في خ وع، وفي ح: كما ذكروا، ولشدة. (٨) كذا في خ وع، وفي ح: هذا. (٩) ولا يتنافى هذا مع ما يزيده المستقرض عند الأداء عن طيب خاطره، فهذا لا يشمله المنع، لوجود الدليل لها في البخاري في باب استقراض الإبل. (صحيح البخاري: ٢/ ٨٤٢)، وفي الموطإ (٢/ ٦٨٠): في باب ما يجوز من السلف. ولا تمنع إلا الزيادة التي كانت مشترطة عند القرض بالعقد أو بالعادة. (١٠) في خ وع وح،: وقال. (١١) كذا في خ، وفي ح: لبطل. (١٢) سقط من ح.