للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: أبين [من] (١) هذا أن يقال: [إن] (٢) مشتريها والمجهز (٣) بها صارت ديناً عليه، فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما عليه من الدين، لأنه من الغارمين.

قال أبو عمران: ولا بأس أن يؤخذ (٤) البعير بالبعيرين على وجه الحاجة لتجهيز (٥) الجيش كما ذكر (٦)، أو لشدة (٧) الحاجة، والفقر، وهو محمول على اختلاف المنافع.

قال القاضي: لعل هذه (٨) الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز تسليم بعضها في بعض، وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر (٩)، ولا يساعد عليه، ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقلَّ (١٠) ما [٧] يفعله إلا ذو الحاجة؛ والضرورة، ولبطل (١١) باب: سلف جر نفعاً من أصله.

ومسألة: "اعصر زيتونك (هذا) (١٢) فقد أخذت منك زيته كل رطل


(١) سقط من ق.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو المجهز.
(٤) كذا في خ وع، وفي ح: يأخذ.
(٥) كذا في خ وع، وفي ح: لتجهز.
(٦) إشارة إلى ما جاء في المدونة (٤/ ١٥٨): فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.
(٧) كذا في خ وع، وفي ح: كما ذكروا، ولشدة.
(٨) كذا في خ وع، وفي ح: هذا.
(٩) ولا يتنافى هذا مع ما يزيده المستقرض عند الأداء عن طيب خاطره، فهذا لا يشمله المنع، لوجود الدليل لها في البخاري في باب استقراض الإبل. (صحيح البخاري: ٢/ ٨٤٢)، وفي الموطإ (٢/ ٦٨٠): في باب ما يجوز من السلف. ولا تمنع إلا الزيادة التي كانت مشترطة عند القرض بالعقد أو بالعادة.
(١٠) في خ وع وح،: وقال.
(١١) كذا في خ، وفي ح: لبطل.
(١٢) سقط من ح.