(٢) في المدونة (٤/ ١٦٤): ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجل، أو حالاً إذا لم تكونوا سميتم أجلاً. (٣) كذا في المدونة: ٤/ ١٦٥، وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى أن يأتينا بشيء. (٤) سقط من خ وع وح. (٥) سقط من ق. (٦) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى اللَّهم عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد. (٧) المدونة: ٤/ ١٦٥. (٨) في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح. (٩) كذا في ع، وفي خ: الطرر، وفي ح: الضرر. (١٠) المدونة: ٤/ ١٦٦.