للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السابع، وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء] (١) فالحوار (٢) الذي يولد في الربيع.

وقوله: "قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا (على) (٣) أحد أمرين: إما على صفة توصف، أو على رؤية عرفها" (٤) ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع (المعين) (٥) والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد (٦) أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة، أو معين. [والمعين] (٧) إما حاضر مرئي، أو غائب يوصف. وعليه حمل القاضي ابن سهل (٨) مراد أبي محمد.

ثم قال في الكتاب: "أو (٩) شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى (١٠) السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع منتقض" (١١) فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين، وأن الأول (١٢) قسم واحد.


(١) سقط من ق.
(٢) الحوار بضم الحاء وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه. (القاموس).
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٤/ ٢٠٨.
(٥) ساقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أبا محمد. وقد يستقيم ما في ق بما يلي: وكأن الشيخ أبا محمد.
(٧) ساقط من ق.
(٨) القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي: تفقه بأبي عبد الله بن عتاب، له كتاب النوازل توفي ٤٨٦ هـ. (شجرة النور، ص: ١٢٢، الديباج ص: ١٨١).
(٩) كذا في المدونة وع وفي ح: لو.
(١٠) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: رد.
(١١) المدونة: ٤/ ٢٠٨.
(١٢) في د: الآخر.