للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فارسية. والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل (١).

وقوله: في يمين الذي دفع الدراهم: "إنه لم يعطه إلا جياداً في علمه" (٢) تمام يمينه. في الوكالات: "وما يعلم أنها من دراهمه" (٣)، لأنه قد يلغى (٤) أو لا يكون (٥) يعلم أنها من دراهمه، ولكنه لم يعطه إياها إلا وهو يظن أنها أجياد (٦)، أو ظن أنه أعطاه من غير تلك الدراهم، فإذا زاد (٧) في اليمين وما يعلم أنها من دراهمه صحت يمينه، ولو اكتفى بهذا في يمينه لأجزأه عندي.

وقوله: في الذي وجد أحد (٨) وخمسين ثوباً في عدل برنامج. واختلاف الرواية فيه (٩)، "أنه يعطي جزءاً من اثنين وخمسين جزءاً من الثياب" (١٠) كذا في [أصل] (١١) المدونة، وكذا (هو) (١٢) عندنا في [١١] الأصلين، من رواية ابن باز (١٣)، وكذا هو في رواية؛ يحيى بن عمر،


(١) التفريع: ٢/ ١٧١.
(٢) المدونة: ٤/ ٢١٠.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٤٤.
(٤) وفي ع وح يلغز.
(٥) كذا في ح، وفي ق: أولاً ويكون.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أنه جياد.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا أراد.
(٨) في د: إحدى.
(٩) في المدونة (٤/ ٢١١): قلت: أرأيت إن اشتريت عدلاً زطياً على صفة برنامج، وفي العدل خمسون ثوباً بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحداً وخمسين ثوباً. قال: قال مالك: يرد ثوباً منها.
(١٠) المدونة: ٤/ ٢١١، وفيها: يعطي جزءاً من واحد وخمسين جزءاً من الثياب.
(١١) ساقط من ق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز، يعرف بابن القزاز، قرطبي، قال ابن خالد: كان من حفظ الناس في المدونة والمسائل. توفي ودفن بطليطلة سنة ٢٧٤ هـ. (المدارك: ٤/ ٤٤٣ - ٤٤٥، ابن الفرضي: ١/ ٣٧، الجذوة: ١/ ٢٣٢).