للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (ثمن الخز بعد على تفسير الربع المذكور، والبدل (منه) (١) وإلا فهو وهم كما ذكرناه (٢).

وقوله: في مشتري الغائب (٣) يقيل (٤) بائعه لا يجوز بمثل الثمن ولا بأزيد (٥) منه ولا أقل. "قال مالك: وهو دين بدين (٦)، (لأن الدين) (٧) ثبت على المبتاع إن كانت سليمة، فإذا أقاله منها فإنما (٨) أقاله به (٩)، فكأنه باعها منه، وهي غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه" (١٠). وأجاز ذلك في الجارية (في) (١١) المواضعة، إن لم ينقد الربح المشتري (١٢)، وقد كان نقد الثمن متطوعاً، فليؤخذ من البائع، ويوقف منه مقدار الربح حتى يعلم صحة البيع الأول، ووجوب الربح، وان كان الثمن في كل ذلك موقوفاً (١٣) استرجع، ورد للمشتري، وأوقف (١٤) الربح ممن كان.

وقد فرق بعضهم بين الإقالة في شراء الغائب، وبين مسألة المواضعة أن الجارية في المواضعة كالحاضرة [١٢] تعذر قبضها لمعنى (١٥)، وتلك؛ غائبة.


(١) ساقط من ح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: كما ذكرنا.
(٣) لعل الصواب: مشتري السلعة الغائبة.
(٤) كذا في ع، وفي ح: يقبل.
(٥) كذا في ع، وفي ح. أزيد.
(٦) في المدونة: قال مالك: وأراه من الدين بالدين.
(٧) ساقط من ح.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: فكأنما.
(٩) في هذا النص اختصار، والنص كما يلي: إن كانت السلعة سليمة يوم الصفقة، فإذا أقاله منها بدين قد وجب عليه، فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه. (المدونة: ٤/ ٢١٥).
(١٠) المدونة: ٤/ ٢١٥.
(١١) ساقط من ح.
(١٢) المدونة: ٤/ ٢١٥.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: موقوف.
(١٤) كذا في ح، وفي ق: وواقف، وفي ع: ووقف.
(١٥) كذا في ح، وفي ق: لمعني.