للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمثمون على أصولنا في مراعاة هذا سواء، واحتجاجهم في ذلك بمسألة الشفعة بما بيع بالعروض قد (١) يفترق، إذ (٢) لا يقدر الشفيع في مسألة الشفعة إلا على ذلك، وإلا بطل حقه، وهنا قادر (٣) على شرائها، وبيعها مساومة، وغير ذلك مما يخرجان به عن السلم لغير أجل.

وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال أشهب قبل، وهما متفقان، لكن ابن القاسم إنما تكلم [في الكتاب] (٤) على مجرد جواز بيع المرابحة [في المسألة] (٥)، (ثم لو سئل كيف يجوز ذلك) (٦)، قال ما قاله أشهب (أنه) (٧) إذا كان العرض عنده، وكثير ما يأتي له مثل هذا [القول] (٨) فيجمل (٩) الجواب، فإذا سئل فصله.

ومسألة نقد غير ما به عقد فباع مرابحة نص في المدونة أنه لا يبيع (١٠) على (ما) (١١) عقد، كيف كان، من نقد، أو عرض، أو طعام، حتى يبين (١٢)، [وظاهرها كذلك مما نقد كيف كان حتى يبين] (١٣) وكذلك في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة ولم يبين.

واختلف ما عقد عليه، وما نقد، ونص (١٤) في كتاب محمد أنه يجوز


(١) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(٢) كذا في ع وفي ح: أن.
(٣) في ع، يقدر، وفي ح: قد يقدران.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ح
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ح وق وثبت في ع.
(٩) كذا في ع، وفي ح: يحمل.
(١٠) في ح: لا بيع.
(١١) سقط من ح.
(١٢) انظر المدونة: ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) في ح: نص.