للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بما اشترى وعقد (١)، لكنه لم يبين أنه نقد خلافه، فهو (٢) أعذر من الكاذب، فلا يكون أسوأ حالاً منه.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد - رحمه الله -: لم يحكم ابن القاسم في هذه المسألة بحكم الكذب، ولا بحكم الغش (٣).

والصواب (٤) على أصله في مسألة الكذب، أن يقال هنا: ينظر إلى ما نقده من الدراهم، فإن كانت بصرف الدنانير، أو أكثر، وإلى قيمة الطعام، فإن كانت قيمته مثل ذلك فلا كلام للمشتري، لأن الذي ابتاع به خير له، وإن كان الذي أخذها به المشتري من الدراهم أو قيمة الطعام أفضل من الدنانير، وأبى البائع أن يضرب له الربح على ذلك رد إلى قيمة سلعته (٥)، إلا أن (٦) تكون أكثر مما أخذها (٧) به المشتري، فلا يلزمه ذلك، إذ قد رضي البائع بما أخذ، أو تكون أقل من قيمة ما نقد فيها والربح (٨) عليها (٩)، فلا ينقص [منه] (١٠)، ولم نظلمه (١١) ها هنا، إذ (١٢) رددناه إلى القيمة ما لم تكن أكثر مما باع، أو أكثر من قيمة ما به ابتاع، وهذا على أصله في مسألة الكذب (١٣).


(١) كذا في ح وع، وفي ق: أو عقد.
(٢) كذا في ح وع، وفي ق: فهذا.
(٣) وهذه إحدى المسألتين الشاذتين على مذهب ابن القاسم في المرابحة كما يقول ابن رشد. (انظر المقدمات: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٤) في ح: قال: والصواب. وسقط "قال" من ق.
(٥) كذا في ع وفي ح: رد القيمة إلى سلعته.
(٦) كذا في ع، وفي ح: ولا أن.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: فالربح.
(٩) في ح وع: عليه.
(١٠) سقط من ح.
(١١) في ق: يظلمه.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: إذا.
(١٣) في ع وح: الكتاب، وهو خطأ.