للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فساد للكذب، أو الغش، [لا عقده] (١) وإنما تعلق به حق المشتري، فهو بالخيار، إن شاء أسقطه، أو قام (٢) به، وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع الشروط (٣)، وليس مراده أيضاً أن فيه شرطاً، لكنه (٤) أراد أن حكمه حكمها في إسقاط من تعلق ليرد بالشرط حق، فيلزم (٥) البيع، فكذلك هذا، ألا تراه في مسألة "الجارية التي باعها (٦) [مرابحة] (٧) ولم يبين بأنه زوجها، كيف قال: فإذا (٨) كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب" (٩)، فقد سمى أيضاً الغش بالعيب فساداً، فهذا مراده، ولو كان حكمه (عنده) (١٠) حكم (١١) البيع الفاسد لألزم فيه القيمة، ما بلغت، كسائر البيوع الفاسدة.

وقوله في مسألة الجارية المذكورة: وإن كانت (١٢) فاتت بعتق، أو تدبير، أو كتابة، خير البائع، فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن، وما ينوبه من الربح، وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة، [إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة] (١٣) أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه، فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك (١٤)، لأن البائع يطلب


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع، وفي ح: أقام.
(٣) النوادر ٦/ ٣٤٩. قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(٥) كذا في ح، وفي ق: فلزم.
(٦) كذا في ح وع، وفي ق: باع.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ح وع، وفي ق: إذا.
(٩) المدونة: ٤/ ٢٤١.
(١٠) سقط من ع.
(١١) كذا في ع وفي ح: كحكم.
(١٢) في ع وح: كان.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في طبعة دار الفكر: ٣/ ٢٥٣، وفي طبعة دار صادر ٤/ ٢٤١: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك.