للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان رضي بذلك" (١)، وهذه الزيادة (٢) كلها في الروايتين من تخيير البائع.

وقوله: "وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام" (٣) فيه التباس وترديد، وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير، وقد كثر فيها تأويل الشارحين، فمن قائل (٤): إن جوابه فيها ليس على (جواب) (٥) مسألة العيب، (بل) (٦) على مسألة الكذب، وأكثر ما فيها من اللبس، قوله في الرواية الأولى: "وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب" (٧).

وقوله: "لأنه قد كان رضي بذلك" (٨)، قال ابن لبابة: يريد/ [١٩] بحط العيب وربحه، وإلا فبماذا رضي،

ولو رضي بذلك لم يعط قيمة السلعة، واختصرها بعضهم على المفهوم من أصل مذهبه.

فقال ابن عبدوس: (فإن فاتت بعتق، أو نحوه، فعلى البائع رد قيمة العيب من الثمن، بما يقع لذلك من رأس المال، وربحه.

قال ابن عبدوس:) (٩) وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب، وليس كمسألة الكذب، وعلى كلامه هذا اقتصر (١٠) أبو محمد في اختصاره، وجاء بها ابن أبي زمنين على مثل هذا اللفظ، والاختصار.


(١) وهو ما في طبعة دار صادر: ٤/ ٢٤١.
(٢) كذا في ح، وفي ع: الزيادات.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٤١.
(٤) كذا في ع، وفي ح: فمن قال.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ح.
(٧) في المدونة (٤/ ٢٤١): أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب.
(٨) المدونة: ٤/ ٢٤٢.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: اختصر.