للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيوخي، وكذا في رواية (١) ابن وضاح.

وفي بعض النسخ: في الدابة (٢) اليوم واليومين (٣)، وكتب (٤) عليها (٥) (من كتاب) (٦) ابن عتاب ليس عند ابن وضاح.

وفي آخر الكتاب: جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام، ومثله في كتاب ابن حبيب (٧)، وغيره، وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول الكتاب، في الدابة (٨)، فقد قيل: إنما ذكر اليوم لأمد الركوب، لا لأمد الخيار (٩).

وقيل: بل قوله: "وما أشبهه" (١٠) يدل على تساوي الدابة وغيرها، وأنه ليس أمد خيارها يوما (١١) فقط، وأن ما يشبه اليوم مثله.

وذكر أبو بكر بن عبد الرحمن أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط (١٢) , لقوله: "فإن اشترط أن يسير عليها" (١٣).

[٢٠] وقول أشهب: "لا يرى بأساً أن يشترط استخدام؛ العبد،


(١) في ع وح: وكذا رواه.
(٢) كذا في ع، وفي ح: في الرواية، وهو خطأ.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: واليومان.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وكتبت.
(٥) في ق: عليه.
(٦) سقط من ح.
(٧) النوادر: ٦/ ٣٨٦.
(٨) كذا في ع، وفي ح: في الرواية.
(٩) انظر المنتقى للباجي: ٥/ ٥٦
(١٠) المدونة: / ٤/ ١٧٠.
(١١) كذا في ح، وفي ع وق: يوم.
(١٢) ومذهب أبي عمران بخلاف ذلك. (انظر مواهب الجليل: ٤/ ٤١١).
(١٣) المدونة: / ٤/ ١٧٠.