(٢) وهو كذلك في النسخ المطبوعة. (٣) سقط من ح. (٤) قال في المدونة (٤/ ١٧١) عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك، لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعاً إن اختار إجازته، ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع. (٥) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهو طائع، بمعنى أطاع، وطاع يطاع لغة جيدة، وقال ابن السكيت: يقال: طاع له، وأطاع، سواء. (لسان العرب، مادة: طاع). (٦) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: ٥/ ٥٨). (٧) كذا في ع وح، وفي ق: كرفع. (٨) سقط من ق. (٩) في ح: الكيل. (١٠) سقط من ق. (١١) سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده.