للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بمعنى الواو، وابتداء (١) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (٢) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) (٣).

وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.

وقوله: "فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعاً، ومرة سلفاً" (٤).

قال المؤلف - رضي الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.

وقال أبو عمران: وإن طاع (٥) له البائع بذلك فهو جائز (٦)، كدفع (٧) المشتري [الثمن] (٨) المكيل (٩)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.

وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] (١٠) (أو يبقى عنده) (١١) إذا نازعه المشتري في ذلك؟


(١) في ح: ولا يبتدئ.
(٢) وهو كذلك في النسخ المطبوعة.
(٣) سقط من ح.
(٤) قال في المدونة (٤/ ١٧١) عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك، لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعاً إن اختار إجازته، ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع.
(٥) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهو طائع، بمعنى أطاع، وطاع يطاع لغة جيدة، وقال ابن السكيت: يقال: طاع له، وأطاع، سواء. (لسان العرب، مادة: طاع).
(٦) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: ٥/ ٥٨).
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: كرفع.
(٨) سقط من ق.
(٩) في ح: الكيل.
(١٠) سقط من ق.
(١١) سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده.