للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله في هذه المسألة: "أو لأحد في هذا الحديث رأي" (١) هو على أكثر مذهبه، ومشهوره، من تقديم أخبار الآحاد، وإن خالفت الأصول الأقيسة على الأصول المخالفة لها، وهو (مذهب أكثر الفقهاء، خلافاً لما حكاه بعض البغداديين عنه. وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة في مثل هذا عليها، وهو) (٢) مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، وإنما ابتدعوا هذا المذهب من اختلاف (٣) قوله في هذه الأخبار.

فقد قال في كتاب ابن عبد الحكم: يترك (٤) القول بهذا الحديث، وأنه يرده الغلة بالضمان، وهو قول أشهب (٥)، وكما روي له في تضعيف حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب (٦)، وقد تقدم الكلام فيه، وفي تأويل قوله هناك، وكذلك في حديث المسح على الخفين (٧). ولكن مشهور مذهبه ومعروفه ما ذكرناه من اتباع الأثر وتقديمه على القياس. وتسويته في الحديث بين الغنم والإبل، وتسوية مالك بين الشاة، والبقرة، والناقة، ورد صاع مع ردهما، مما استدل به أحمد بن خالد، وغيره، على أنها إذا كانت شياهاً كثيرة، أو نوقاً كثيرة، كلها مصراة، فإنما يرد معها كلها صاعاً واحداً، وهو قول عيسى بن دينار، وعامة أهل العلم، وذهب ابن الكاتب (٨) إلى أنه يرد


(١) المدونة: ٤/ ٢٨٦.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ع وح: خلاف.
(٤) كذا في ح، وفي ع: بترك.
(٥) انظر النوادر: ٦/ ٣٢١.
(٦) أخرجه في الطهارة مسلم، وأبو داود، والدارمي، وابن ماجه، والنسائي في الطهارة والمياه.
(٧) الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه ومالك في كتاب الطهارة، وأحمد في مسند العشرة، ومسند بني هاشم، ومسند الكوفيين، ومسند الأنصار، والدارمي في المقدمة، والطهارة.
(٨) كذا في ع وح، وهو ما في التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: ٤/ ٤٣٨. وفي ق: ابن كنانة.