(٢) كذا في المدونة، وفي ح: أو، وهو ساقط من ق. (٣) نص المدونة (٤/ ٢٨٨): وإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه، كان بمنزلة من باع طعاماً جزافاً، قد عرف كيله وكتمه، فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشترى أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها، ويرغب فيها لمكان لبنها، ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن، وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها، فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله، فكتمه، فبيع جزافاً، فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره. (٤) المدونة: ٤/ ٢٩٢. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ع، وفي ح: الرواية. (٧) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم. (٨) كذا في ع، وفي ح: بعدها. (٩) كذا في ع وح، وفي ق: ويشد. (١٠) سقط من ح. (١١) سقط من ق، وفي ح: واستجنيتها.