للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية (١).

وقوله "إذا حلبها البائع وعرف حلابها ثم كتمه رأيت المشتري بالخيار. وكان بمنزلة من باع طعاماً جزافاً وعرف كيله فكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشتري، [أن] (٢) يحبس" (٣).

هذه المسألة دليل على الباب كله في إذا عرف أحد المتبايعين كيل الصبرة، أو وزن ما يوزن دون الآخر.

وقوله: "ثلاث نجيات" (٤). كذا [في] (٥) أكثر الروايات (٦). فيه، تقديم (٧) النون على الجيم، وبعدها (٨) ياء باثنتين تحتها، وكذا عند شيوخنا، وضبطوه نجيات بفتح النون والجيم، وبعضهم بكسر الجيم وشد (٩) الياء بعدها، ورواه بعضهم جنيات بتقديم الجيم.

قال ابن أبي زمنين: هما بمعنى نجا، وجنى، كأنه من المقلوب.

قال القاضي: أهل اللغة يجعلون التجنية في الالتقاط. يقال: استجنيت النخلة، أي التقطتها فأنا أجنيها، (وأنجيها) (١٠)، [وأستنجيها] (١١).


(١) الإكمال: ٥/ ١٤٧.
(٢) كذا في المدونة، وفي ح: أو، وهو ساقط من ق.
(٣) نص المدونة (٤/ ٢٨٨): وإذا عرف البائع حلابها ثم كتمه، كان بمنزلة من باع طعاماً جزافاً، قد عرف كيله وكتمه، فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشترى أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها، ويرغب فيها لمكان لبنها، ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك الثمن، وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها، فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله، فكتمه، فبيع جزافاً، فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره.
(٤) المدونة: ٤/ ٢٩٢.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع، وفي ح: الرواية.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم.
(٨) كذا في ع، وفي ح: بعدها.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: ويشد.
(١٠) سقط من ح.
(١١) سقط من ق، وفي ح: واستجنيتها.