للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحاضر" (١) فيهما بين في تسوية حكم الجلد، وحكم الرأس، إذ لا قيمة لهما في السفر، وحمل المسافر لهما، أو عملهما مما يشق (٢) عليه، واللحم يأكله لحينه، ويحمله (٣) ويتزوده (٤)، والجلود والرؤوس في الحضر لهما قيمة، وصناع وتجار وطالبون. وكذلك في القرى والبوادي، وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ، وهو الظاهر الذي يبعد التأويل عليه (٥) في الكتاب (٦).

وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن (٧) جوابه إنما هو في الجلد (٨)، وأما الرأس والأكارع فحكم قليل اللحم المشترط، وهو بعيد من لفظ الكتاب، لا في السؤال، ولا في الجواب، ولا في التعليل (٩)، وظاهر رواية ابن وهب في الكتاب جواز ذلك كله، في الجلد، والرأس، وغيره، في الحضر والسفر (١٠)، وكذا حكى فضل عنه وعن عيسى.

وقوله "في استثناء الأرطال في رواية ابن وهب لرجوع مالك لا بأس به في الأرطال (١١) اليسيرة ما يبلغ الثلث، أو دون ذلك" (١٢) كذا هي بضم


(١) قال في المدونة (٤/ ٢٩٣): وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها، فإنه إن كان مسافراً فلا بأس بذلك، وإن كان حاضراً فلا خير فيه.
(٢) كذا في ع، وفي ح: يشين.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: ويملحه.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ومتى رده لغده.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: عليه التأويل.
(٦) قال ابن حبيب في الواضحة: وأما بيع شاة واستثناء جلدها فخففه مالك في السفر، وكرهه في الحضر، إذ له هناك قيمة. (النوادر: ٦/ ٣٣٥).
(٧) كذا في ع، وفي ح: أن.
(٨) انظر كلام ابن حبيب في الواضحة في النوادر، فقد فرق بين الجلد والرأس. (النوادر ٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٩) انظر النوادر: ٦/ ٣٣٦.
(١٠) النوادر: ٦/ ٣٣٦، المعونة: ٢/ ١٠١٥.
(١١) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: والأرطال.
(١٢) المدونة: ٤/ ٢٩٤.