للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عنها (بها) (١)، وهو قول سحنون.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: إنما قاله لأن من استهلك سلعة (بعد قيامها) (٢) على ثمن فإنه يضمن ذلك الثمن الذي أعطى (٣) فيها (٤)، وهو ثمنها.

وكذلك اختلفوا إذا أسلم الوكيل دنانير الموكل فجحد المسلم إليه أي شيء يضمن؟

فقال أبو بكر بن عبد الرحمن وغيره: يضمن الدنانير، وقال غيره: يضمن الطعام.

قال (٥) أبو محمد: وهذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وما لم تجر العادة بالإشهاد فيه ليسارته فلا ضمان عليه، لأنه إنما وكله على ما جرت به العادة، لا على تكليف غير هذا (٦).

و [قد] (٧) قال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لم يشهدوا ضامنون، إلا السمسار الطواف في الأسواق، إذا قال: بعت الثوب من فلان، وأنكر (٨) فلان الشراء ولم يقم (٩) بينة (١٠) على البيع (١١)، فالسمسار لا يضمن، وهو مصدق في قوله: قد بعت، لأن عرف الناس ألا يشهد (١٢) السمسار في


(١) سقطت من ح، وفي ع: بها عنها.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أعطوا.
(٤) في ع وح: بها.
(٥) كذا في ح وفي ع: وقال.
(٦) في ع وح: غيرها.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: فأنكر.
(٩) كذا في ع وفي ح: تقم.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: البينة.
(١١) كذا في ع، وفي ح: البائع.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.