للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله ما باعه الورثة. وقوله "لو أن رجلاً باع ميراثاً ولم يقل أبيع بالبراءة فباع وأخبر أنه ميراث، فقد برئ، وإن لم يقل قد برئت" (١)

قال الباجي (٢): ما باعه الورثة المشتركون إذا (دعا) (٣) بعضهم إلى البيع أو جميعهم فليس من بيع البراءة في شيء، وهم كجماعة اشتركوا في رقيق، وكذلك بيع الوصي على اليتيم لحاجة الإنفاق، وهو كبيع الأب على ابنه، وإنما يكون بيع براءة على ما قال، وإن لم يبين ما بيع من التركة للديون، وتنفيذ الوصايا، وقال غيره خلافه، وأن معنى مسألة الكتاب أنه ما باعه الورثة ليقسموا ثمنه، فأما ما اقتسموه بينهم من رقيق الميت أو حبسه الوصي للأيتام (ثم) (٤) بيع ففيه العهدة.

وقوله في الكتاب: "فيما يستأجر الناس من النخاسين إلى قوله: والذين يبيعون (في الحوانيت) (٥) [المتاع] (٦) للناس يجعل لهم الجعل فيبيعون، والذي يبيع فيمن يزيد من غير ميراث (يستأجر على الصياح، فيوجد شيء من ذلك، أو به العيب (٧) لا ضمان عليهم" (٨). كذا في روايتنا. وأكثر الأمهات.

وفي بعض النسخ زيادة) (٩)، قبل قوله "والذي يبيع فيمن يزيد" (١٠) ما هذا نصه: والذي يبيع في السوق الثياب للناس مثل الصاحَّة، وهؤلاء النساء


(١) المدونة: ٤/ ٣٥٠.
(٢) المنتقى: ٤/ ١٨٢.
(٣) سقط من ح.
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في النسخ المخطوطة، وفي المدونة (٤/ ٣٥٣): فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب.
(٨) المدونة: ٤/ ٣٥٣.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٤/ ٣٥٢.