للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقال في المدونة، في كتاب الجعل، في باب "جعل السمسار، في الرجل يدفع للبزاز المال يشتري له بزًّا، ويجعل له في [كل] (١) مائة يشتري بها (٢) ثلاثة دنانير لا بأس بذلك قال: وإن ضاع المال فلا شيء عليه" (٣).

وفي كتاب الرواحل: "وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس، وأعطيته على ذلك أجراً، فهو فيه مؤتمن، إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق" (٤) وقال في العتبية: فيمن استؤجر على شراء متاع، فزعم أن الثمن ضاع، يحلف.

قال بعضهم ويدل أنه لا ضمان عليهم، إسقاط مالك، وابن القاسم، الضمان عن (٥) المؤاجر بالتجر في المال في كتاب الجعل، والإجارة، وعن الذي اشترى السلعة على أن يتجر بالمال لأنه قال: "إن شرط إن ضاع المال أخلفه [له] (٦) " (٧)، فهذا يدل على أنه لا يضمنه، قال الداودي: لا ضمان (٨) عليهم، إلا أن يخرجوا به من السوق، وإن كانوا متهمين، وقاله أبو محمد بن أبي زيد. وقال: يحلف (٩) إن اتهم. وقال القابسي: في الرجل يبعثه الرجل يطلب له ثياباً فيضيع منها ثوب (١٠) إن ضمانه على الآمر، إذا اعترف بإرساله، أو ثبت (١١) عليه، ويحلف السمسار ما فرط، ولا خان،


(١) سقط من ق.
(٢) في ح: لها.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٩١.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(٦) سقط من ح.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٠٣.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: الضمان.
(٩) في ع: ويحلف.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: ثوباً.
(١١) كذا في ع وفي ح: ويثبت.