للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إذا علم) (١) أن البائع قد علمه (٢)، رده المبتاع على الغرماء" (٣) فتأمل هذا، فهو يدل أنه لا يقبل فيه قول البائع هنا، ولا يرد بقوله على الغرماء، وكذاك حكى محمد عن أشهب، (قال: وإن شاء رده المبتاع على المفلس.

وقوله بعد هذا في آخر المسألة: "لأن البيع لم يتم حين وجد به عيباً رده" (٤) يبين أن ابن القاسم لا يخالف أشهب) (٥) في أن الرد [بالعيب] (٦) نقض بيع، كما نص عليه أشهب في كتاب (٧) (الاستبراء) (٨)، [وخلافهما هناك وهنا يأتي في كتاب الاستبراء] (٩) وتأمل قوله: فإذا (١٠) انقضت أيام العهدة الثلاث.

ظاهره ما نصه ابن القاسم في غير الكتاب، أن الثلاثة (١١) محسوبة بنفسها غير يوم العقد، وأن بقية يوم العقد ملغى، وإن كان أكثر [النهار] (١٢)، وهذا أصله في العقيقة، وإقامة المسافر، (والعدد) (١٣)، خلاف قول غيره من اعتبار ذلك من حين وقت العقد من أول يوم إلى مثله من الرابع تتمة ثلاثة أيام، وهو قول، وخلاف من اعتبار من اعتبر مضي أكثر النهار فيلغى، أو اعتبار بقية جله فيحسب يوماً كاملاً بنفسه، وهو قول (١٤).


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ح وفي ع: علم.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٥٥.
(٤) في المدونة (٤/ ٣٥٥): ورد.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ق.
(٧) في ح: كتابه.
(٨) سقط من ح.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: فإن.
(١١) كذا في ح، وفي ق: أن الثلاث الأيام.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) انظر المنتقى: ٤/ ١٧٣.