للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القابسي لعلل بأنه (١) لا يدري براءة رحمها، ولم يعلل بفساد الوطء الذي يقول القابسي: إنه غير فاسد بإلزامه القيمة بالمباشرة، فتأمله، فهو بين (٢).

وقوله: "من اشترى جارية وهي في عدة من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر إليها عند البيع ولا يتلذذ بشيء منها، حتى تنقضي عدتها" (٣)، يستدل منها (٤) على جواز النظر للجواري، عند التقليب، وتجريدهن لذلك، إذ لو كان ذلك ممنوعاً في جميعهن لما خص به هنا المعتدات، ويؤكده ما في كتاب الخيار، خلاف ما وقع منصوصاً من منع ذلك، في كتاب ابن حبيب، وغيره. وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الخيار، واختلاف التأويل في تلك المسألة.

وقوله في المبضعة الوجهة (٥): "لا يطأها من اشتريت له حتى يستبرئها" (٦) فرق بينها وبين المودعة، أن هذه [إن] (٧) خرجت من يد مشتريها المؤتمن عليها لغيره، ألا تراه كيف قال: "فبعث بها فحاضت في الطريق، فأشبهت المودعة، إذا كانت تخرج، ولو كان مشتريها (هو) (٨) الذي أتى بها إليه لكانت كمسألة المودعة" (٩). وقال أشهب: تجزئها حيضتها


(١) كذا في ح، وفي ق: أنه.
(٢) نقل الحطاب هذا النص عن القاضي عياض من التنبيهات، وعلق عليه بقوله: وما قاله فيه نظر؛ أما أولاً فليس في كلام ابن القاسم أنه وطء فاسد، وإنما فيه: وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ، ولا أدري كيف قال الحطاب ذلك، لأن هذه الجملة التي ساقها مسبوقة بهذه الجملة: "لأنه وطء فاسد", اللَّهم إلا إذا كانت ساقطة من النسخة التي اعتمدها. (مواهب الجليل: ٤/ ١٧٢).
(٣) المدونة: ٣/ ١٣٧.
(٤) كذا في ع، وفي ح: منه.
(٥) في ح: المتوجهة.
(٦) المدونة: ٣/ ١٤٢.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٣/ ١٤٢.