للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حبيب في قول مالك: وهذا تشديد من القول. قد سمعت مطرفاً وعبد المالك، وذكر ذلك عن جماعة من السلف، أن ذلك إنما هو في التي قاربت الحيض، وكان يخشى عليها الحمل، فأما التي لم تقارب، وليس مثلها يحمل فلا استبراء فيها (١)، لأن الاستبراء إنما هو خيفة الحمل، وفي كتاب القاضي أبي الأصبغ: روى علي بن زياد، عن مالك، لا استبراء (٢) على الصغيرة التي يؤمن عليها الحمل، وإن كان مثلها يوطأ، وللخلاف (٣) في هذا نص عند ابن حبيب، وغيره، كما تراه، وعليه حمله بعض مشايخنا، وهو بين.

والأولى ترك المواضعة والاستبراء فيمن (٤) هذا سبيله في بنت السبع، ونحوها، وحمل اللخمي وغيره الخلاف في بنت تسع، وعشر، ومن يتوقع منها الحمل، وإن كان نادراً، ولعله فيه جاء قول مالك، وابن القاسم، وابن وهب: والأولى لا يخاف منها ذلك البتة، كما أنه لا خلاف في المراهقة.

وقوله "في رواية ابن وهب، في آخر باب استبراء الصغيرة: أن (٥) استبراء [الصغيرة] (٦) التي لم تبلغ المحيض، واللائي يئسن (٧) من المحيض في البيع ثلاثة أشهر. على ذلك أمر الناس عندنا. وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت (٨) " (٩) أي فيه إشعار (إلى) (١٠) الخلاف الذي ذكره ابن حبيب، من قول من قال شهران، وشهر ونصف، وشهر فقط (١١).


(١) المقدمات الممهدات: ٢/ ١٤٢.
(٢) في ح: الاستبراء.
(٣) كذا في د، وفي ق: والخلاف.
(٤) كذا في ح، وفي ق: فيما.
(٥) في ح: وأن.
(٦) سقط من ق وح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: والتي يئست.
(٨) "فيها" زائدة في ح.
(٩) المدونة: ٣/ ١٤٤.
(١٠) سقط من ح.
(١١) انظر هذه الأقوال في المقدمات: ٢/ ١٤٢ - ١٤٣.