للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الديات (١) وغيره.

وقوله آخر (٢) المسألة: "وقد اختلف الناس فيه عن مالك" (٣) (لم يثبت عن مالك) (٤) عند ابن عتاب، وهو ثابت في كتاب ابن المرابط، لابن القاسم، ويحيى، وأحمد بن داود، ولغيرهم بإسقاطه، لكنه صحيح مفسر بعد في روايتهم بقولهم، "وقاله مالك أيضاً، وقال مالك أيضاً: لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة" (٥)، ثبتت هذه الزيادة كلها من قوله: وقاله مالك أيضاً. لابن وضاح، وابن باز (٦)، وليست عند يحيى، ولا أحمد، وزاد في بعض الروايات.

وقال بعضهم: على العاقلة. وقال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: وهو على العاقلة بالقسامة (٧). ثبت هذا (٨) عند وهب بن ميسرة وهو في كتاب ابن المرابط، عند الدباغ، والأبياني.

قال القاضي: فعلى إثبات هذه الروايات، واختلافها، يأتي في المسألة في الكتاب ثلاثة أقوال، كلها لمالك.

أولها: أن الدية في ماله وحده، بغير قسامة، وهو قول المغيرة، وابن الماجشون (٩).


(١) المدونة: ٦/ ٣٧٤.
(٢) في ح: في آخر.
(٣) المدونة: ٤/ ٣٦٩.
(٤) سقط من ح.
(٥) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة.
(٦) في ع وح: لابن باز، وليس فيها لابن وضاح.
(٧) كذا في ح، وفي ق: بقسامة، والذي في طبعة دار الفكر (٣/ ٣٥٥): قال مالك أيضاً: هو على عاقلته بقسامة. وفي طبعة دار صادر (٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠): قال مالك وأشهب: على العاقلة بالقسامة، وهي رواية أشهب عن مالك.
(٨) في ح: هكذا.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٦٩.