للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كسد (١) الحظار (٢) الخفيف (٣).

وقوله: "فأما شيء له اسم وعدد (٤) فإن ذلك لا يصلح" (٥) معناه أن يدفعه (٦) بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسراً لعبد العزيز في (غير) (٧) المدونة (٨).

[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة (٩) هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال (١٠) (له) (١١): اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] (١٢)

وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز (١٣): "إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكاً قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" (١٤). هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.

وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه


(١) كذا في ح، وفي ع: كشد.
(٢) كذا في ع، وفي ح: الحائط.
(٣) في ع وح: اليسير.
(٤) كذا في ع وفي ح: أو عدد.
(٥) المدونة: ٥/ ٨.
(٦) كذا في ع، وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها.
(٧) سقط من ح.
(٨) قال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع، وفاتت بالعمل، ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: ٢/ ٥٥٦).
(٩) كذا في ع، وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (٥/ ٨): كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا، ولا يدري كم تأتي ثمرته.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: قال.
(١١) سقط من ح.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: لا يجوز.
(١٤) المدونة: ٥/ ١٠.