للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فسروه (١) في مسألة الآبقين (٢)، ويدخلها من الخلاف ما وقع (٣) هناك. فانظرها.

وقوله: إنما يجوز الجعل (٤) في الشيء القليل (٥).

حكى القاضي أبو محمد أن من شرط (٦) الجعل أن يكون في القليل (٧)، وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء (٨)، كثيراً كان أو قليلاً، مما لا يصح للجاعل فيه منفعة، إلا بتمامه، وهذا هو الأصل (٩)، وقد قدمناه، وإنما قال مالك: هذا في البيع دون غيره، كما سنبينه إن شاء الله.

وقوله: "لا يصلح (١٠) الجعل على بيع الثياب الكثيرة" (١١).

معناه: [على] (١٢) أنه لا يأخذ شيئاً إلا ببيع جميعها، وأما (على) (١٣) أن يأخذ على قدر (١٤) ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل


(١) كذا في ع وح، وفي ق: فسره.
(٢) المدونة: ٤/ ٤٥٩.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما دخلها.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما يجوز أن يكون الجهل، وفي المدونة: وجوز مالك الجعل في الشيء القليل.
(٥) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: شروط.
(٧) المعونة: ٢/ ١١١٥.
(٨) في ع وح: الجعل في كل شيء جائز.
(٩) المقصود بأبي محمد القاضي عبد الوهاب، وقد رد عليه ابن رشد بما ذكره عياض. (المقدمات: ٢/ ١٨٠).
(١٠) كذا في ع، وفي ح وق: لا يصح.
(١١) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: بقدر.