للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المختصرين، وإن كان ضرب الدف مباحاً في العرس، فالإجارة ليس مثله، فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه.

قال بعضهم: يريد بقوله: "فضعفه" (١) تضعيف قول من يجيزه، وإن كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس، فهو غير المعروف (٢) من قوله وقول العلماء (٣).

وقد قال: أكره الملاهي كلها في الأعراس، والولائم (٤) وغيرها. وأنكر الصوت في هذا كله، إلا ما جاء في الحديث، ووقع له في سماع ابن وهب، في اللهو في العرس، إذا كان كثيراً مشتهراً (٥)، أنا أكرهه، فإن (٦) كان خفيفاً، فلا بأس به.

وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره، وأما المعازف فلا يجوز ضربها، ولا استئجارها. وهي من أنواع البرابط (٧) والعيدان.

وقوله "في الرجل يبني مسجداً ليكريه ممن يصلي فيه" (٨)، وكراهيته له، في رواية ابن القاسم، "وكذلك [الذي] (٩) أجر (١٠) بيته من قوم (١١) ليصلوا فيه. (قال) (١٢): لا يعجبني ذلك" (١٣)، وهو كمن


(١) المدونة: ٤/ ٤٢١.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: فليس هو المعروف.
(٣) كذا في ع، وفي ح: العلماء فيه.
(٤) في ع وح: الوليمة.
(٥) كذا في ع، وفي ح: مشهوراً.
(٦) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(٧) البربط: العود. وهو أعجمي ليس من ملاهي العرب، فأعربته حين سمعت به. وهو من آلات اللهو. (لسان العرب: بربط).
(٨) المدونة: ٤/ ٤٢٣.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: آجر
(١١) كذا في ع، وفي ح: لقوم.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) المدونة: ٤/ ٤٢٣.