للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر (ابن وهب) (١) عن مالك: "ليس على مستأجر العبد ضمان، وإن قال ساداتهم: لم نأمرهم (٢) إلا في استعمالهم في الأمر (غير المخوف) (٣)، فيضمن إذا كان بغير أمر سيده، إن أصيب" (٤). وكذلك إن خرج به (٥) لسفر، فظاهر هذا الخلاف.

وإن في رواية ابن وهب: لا يضمنهم، وإن كان العمل مما يعطب في مثله، إلا أن يكون غرراً (٦).

وعلى هذا حمل المسألة سحنون، فيما حكى عنه ابن عبدوس، وفضل، وأنه (٧) قال: برواية ابن وهب (عن مالك) (٨) وقال: ما قاله ابن وهب عن مالك، وربيعة أحسن، إلا أن يكون السيد قد حجر على العبد أن يؤاجر نفسه، وأبان ذلك وأشهره، واتبعه غيره في ذلك.

وقال بعضهم (٩): هو وفاق، وإليه نحا ابن لبابة. وهو ظاهر قول ابن أبي زمنين. و [أبي محمد] (١٠) بن أبي زيد [رضي الله عنه] (١١). وإن مراد مالك في الروايتين، ومراد ابن القاسم، أنه ليس على مستأجر العبد ضمان إن عطب في ذلك العمل، وأدركه أجله، أذن له (سيده) (١٢) في مؤاجرة


(١) سقط من طبعة دار صادر، وطبعة دار الفكر: ٣/ ٤٠٣.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: لم نأمر.
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٣٠.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: له.
(٦) المدونة: ٤/ ٤٣٠.
(٧) كذا في ع، وفي ح: أنه.
(٨) سقط من ح.
(٩) "بل" زائدة في ح.
(١٠) سقط من ق.
(١١) سقط من ق وح.
(١٢) في ع: السيد، وهي ساقطة من ح.