للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الباب، "قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده" (١)، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره (٢)؟

وقوله: "وكل من (٣) اشترى كيلاً يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر] (٤) قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه" (٥).

قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة (٦)، وطرح سحنون قوله في سنبله (٧) أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.


(١) المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٢) كذا في ح، وفي ق: ذكرها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٦) كذا في ع، وفي ح: على الصفة لا يجوز.
(٧) المدونة: ٤/ ٤٦١.