للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحابه، حتى يستوفي حقه (١). فمعناه في المضمون. وأنه إنما هو أحق به (٢) ما دام تحته. وحينئذ ليس للمكري (٣) أن يبدلها له، وإن كان الجمال يديرها عليهم، في الحمل، والركوب، فكل واحد أولى بما تحته، وفي يديه (٤)، وتحت حمله، كما قال في كتاب محمد. وهذا يدلك أنه أولى (به) (٥) ما دام في يديه في المضمون.

قال بعض الشيوخ: ولو كان تسليم ذلك ليستوفي ركوبه منه لا يبدل له ذلك، إلا أن تموت الدابة، أو يأتي ما يمنع ركوبها، كان أحق به في الموت، والفلس، والقول قوله في الاختلاف (٦). وإلى هذا أشار اللخمي.

وأما المعين [فهو أحق به] (٧) قبض أو لم يقبض، ركب أو لم يركب، كمشتري السلعة يفلس صاحبها قبل القبض، كذا قال (٨) في كتاب محمد: ومعنى مسألة العتبية إذا أراد الجمال أن يدير بينهم الإبل لم يكن ذلك إلا عن رضى منهم، لعله (٩) (بعد) (١٠) ركوبه، وإن ذلك من حقه حتى ينزل، أو يكون فيما دفعه على التسليم، واستيفاء الحق كما تقدم. ولو نزل عنها ثم سرحت في المرعى، فلابن القاسم في العتبية: [المكتري] (١١) الذي نزل عنها أحق بها.


(١) المدونة: ٤/ ٤٨٦.
(٢) كذا في ع، وفي ح: كان أحق به.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: للمكتري.
(٤) كذا في ع، وفي ح: يده.
(٥) سقط من ح.
(٦) النوادر: ٧/ ١٢٢ - ١٢٣. البيان والتحصيل: ٩/ ٩٩.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٩) كذا في ع، وفي ح: لعلة.
(١٠) سقط من ح.
(١١) سقط من ق.