للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجوز (١). ثم قال آخر المسألة: "وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه (٢)، ويدخله أيضاً كراء الأرض بالثمر" (٣)، لم (٤) يكن قول الغير في كتاب ابن عتاب، ولا في رواية ابن المرابط، وذكره ابن أبي زمنين، قال: ولم يروه (٥) ابن وضاح، قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة (٦) وفي الشجر طلع. والله أعلم.

"وأبو خزيمة عبد الله بن طريف" (٧)، بضم الخاء المعجمة (٨)

"ورافع بن خديج" (٩) بفتحها (١٠).

"والصير" (١١): نوع من الحيتان (١٢)، مملح (١٣).


(١) المدونة: ٤/ ٥٣٥.
(٢) كذا في ح، وفي ع: صلاحها.
(٣) المدونة: ٤/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ما لم.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: وقال: لم يره.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنا لمدة.
(٧) كذا في المدونة: ٤/ ٥٤٤، وفي ع وح وق: ابن خزيمة عبد الله بن شريف، وهو خطأ.
(٨) عبد الله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الكريم بن الحارث، وروى عنه عبد الله بن وهب، وروى له النسائي. (تهذيب الكمال للمزي: ١٥/ ١٣٣، تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٣٥).
(٩) المدونة: ٤/ ٥٤٥.
(١٠) قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمه ظهير بن رافع، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عباية بن رفاعة، والسائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهم. (الإصابة: ٢/ ٤٣٦).
(١١) المدونة: ٤/ ٥٤٣.
(١٢) قال ابن منظور: الصير: السمكات المملوحة. (لسان العرب: مادة: صير).
(١٣) في ع وح: مملوح.