للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك، والذي قضاه يعلم، أو لا يعلم، فإنه ضامن (١) " (٢). كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجاً، رد سحنون الوكيل غارماً (٣)، وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر هذه مع مسألة الوكالات.

وقوله فيما صنعه (٤) أحد الشريكين من المعروف "لا يجوز [له] (٥) أن يصنعه في مال شريكه" (٦). زاد في (٧) بعض الروايات وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته، وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.

وقوله: "لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي بنصف ذلك، قال: يحلف المقر له، مع إقراره، ويستحق حقه" (٨).

قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء بعينه.

قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار (٩) المفاوض لازم، إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا (١٠) في نوع شركة عنان، فإقرار أحدهما لازم لهما، يريد والله أعلم فيما يتعلق بشركتهما، ومعاملتهما في ذلك النوع، فأما في شيء بعينه فالمقر كالشاهد (١١).


(١) في المدونة: فإن الغريم ضامن، وفي ع وح: يضمن.
(٢) المدونة: ٥/ ٨٢.
(٣) في ع: غارم، وهو ساقط من ح.
(٤) كذا في ح، وفي ع: صنع.
(٥) سقط من ق وح.
(٦) المدونة: ٥/ ٨٣.
(٧) كذا في ع، وفي ح: إذ في.
(٨) المدونة: ٥/ ٨٤.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: أن قول.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: اشترك.
(١١) في ع وح: كشاهد.